قطب الدين الراوندي

516

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

رواه في كتاب الميراث وعن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : فإذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها مايكون للنساء ومايكون للرجال والنساء قسم بينهما . قال : فإذا طلّق الرجل الامرأة فادّعت أن المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ماللرجال ولها ما للنساء . وفي حاشية نسخة التهذيب الّتي عندي هكذا وفي بعض النسخ كذا : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادّعت أن المتاع لها وادّعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ومايكون للرجال والنساء قسم بينهما . « 1 » و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لها وادّعى أن المتاع له ، كان له ماللرجال ولها ماللنساء . ثمّ قال : وقد روى أنّ المرأة أحق بالمتاع لانّ من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع . ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : يعنى بذلك المتاع الّذي هو متاع النساء والمتاع الّذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأمّا مالايصلح إلا للرجال فهو للرجل وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال ولها ما للنساء . « 2 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 294 . ( 2 ) . شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 111 ، قم ، انتشارات جامعه مدرسين ، 1363 .